(ث- ١٦٥) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري،
عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: كربت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (١).
وجه الاستدلال:
أن طلوع الشمس لم يكن مبطلًا للصلاة مع تعمد الإمام إطالة الصلاة حتى خرجت الشمس.
الدليل الثالث:
(ث-١٦٦) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال:
سمعت السائب بن يزيد، قال: صليت خلف عمر الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا: طلعت، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (٢).
ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر،
والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق أبي معاوية، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: صلى بنا عمر صلاة الغداة، فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت، قال: فقيل: له: ما فرغت حتى كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت: لألفتنا غير غافلين. هذا لفظ معمر (٣).
وقال البيهقي: فما سلَّم حتى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس قد طلعت … وذكر الأثر.
[صحيح](٤).
(١) المصنف (٣٥٤٥). (٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٨٠). (٣) المصنف (٢٧١٧). (٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٥٨)، وسبق تخريجه ضمن تخريج (ث: ١٦٢).