وقال الحنفية: إذا غربت الشمس وهو في صلاة العصر يتم صلاته بشرط أن يكون عصر يومه (١).
واختلف الحنفية في الفجر، تطلع الشمس، وهو في الصلاة.
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تفسد، وتنقلب نفلًا، بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس (٢).
وقال محمد بن الحسن: تفسد، ولا تنقلب نفلًا (٣).
وقيل: تصح صلاته بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت أتم فريضته، ونسبه بعض الحنفية لأبي يوسف (٤).
• دليل الحنفية على بطلان صلاة الفجر إذا طلعت الشمس:
الدليل الأول:
استدل الحنفية بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإطلاقها يشمل الفرض والنفل، من ذلك:
(ح-٦٠٨) ما رواه مسلم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، قال:
سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (٥).
(ح-٦٠٩) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن
(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٣٧)، الأصل (١/ ١٥٠)، الهداية (١/ ٤٢)، المبسوط (١/ ١٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٨٥)، البحر الرائق (١/ ٢٦٢)، المحيط البرهاني (١/ ٢٧٨). (٢) عمدة القارئ (٥/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٦). (٣) الأصل (١/ ١٥٣). (٤) المحيط البرهاني (١/ ٢٧٨). (٥) صحيح مسلم (٨٣١).