• دليل من قال: وقت الاختيار إلى الإسفار البين وما بعده وقت ضرورة:
الدليل الأول:
(ح-٥٨٥) روى أبو داود من طريق يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الرحمن ابن فلان بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير بن مطعم،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أمني جبريل ﵇ عند البيت مرتين .... فصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم .... فلما كان الغد صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين (١).
[حسن، عدا قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك].
الدليل الثاني:
(ح-٥٨٦) ما رواه أحمد من طريق حسين بن علي، قال: حدثني وهب بن كيسان،
عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري، أن النبي ﷺ جاءه جبريل، فقال: قم فصله، فصلى به الفجر في اليوم الأول حين برق الفجر - أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد فصلى به الفجر حين أسفر جدًّا، ثم قال: ما بين هذين وقت (٢).
[صحيح].
الدليل الثالث:
(ح-٥٨٧) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة،
عن أبيه، عن النبي ﷺ، أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين - يعني اليومين - وفيه … فأقام الفجر حين طلع الفجر-يعني في اليوم الأول- فلما أن كان اليوم الثاني .... وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم (٣).
(١) سنن أبي داود (٣٩٣). (٢) مسند أحمد (٣/ ٣٣٠). (٣) صحيح مسلم (٦١٣).