(ث-١٤٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: إذا كان سفرك يومًا إلى العتمة فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فاقصر (١).
[رجاله ثقات إلا أن شعبة والثوري روياه عن منصور، ولم يقولا العتمة](٢).
ولم يقصد ابن عباس العتمة العشاء، وإنما قصد به سواد الليل، والله أعلم.
• دليل من قال: يكره إطلاق العشاء على المغرب والعتمة على العشاء:
الدليل الأول:
(ح-٥٦٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الوارث، عن الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، قال:
حدثني عبد الله بن مغفل المزني، أن النبي ﷺ قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب: وتقول: هي العشاء (٣).
هذا في النهي عن إطلاق العشاء على المغرب.
وأما النهي عن إطلاق العتمة على العشاء:
(ح-٥٦٩) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة،
عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: لا تغلبنكم
(١) المصنف (٨٠٨٥). (٢) قد رواه الثوري عن منصور كما في مصنف عبد الرزاق (٤٢٩٩) بلفظ: (إذا سافرت يومًا إلى العشاء .... ). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٦) من طريق شعبة، عن منصور، بلفظ: (إذا سافرت يومًا إلى الليل فاقصر الصلاة). (٣) صحيح البخاري (٥٦٣).