بأن قوله:(ويسقط قرنها الأول) لم يروه عن قتادة إلا حجاج، ولا عن حجاج إلا ابن طهمان، تفرد به عنه عمر بن عبد الله بن رزين، ولا يحتمل تفرده (١).
الدليل الثاني:
(ح-٤٨٩) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،
عن أبيه، عن النبي ﷺ أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين -يعني اليومين- وفيه: .... فأقام الظهر - يعني في اليوم الأول- والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فلما أن كان اليوم الثاني .... صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان … وقال في آخره: وقت صلاتكم بين ما رأيتم (٢).
وجه الاستدلال:
فإذا كان قد صلاها في اليوم الثاني، والشمس مرتفعة، دل على أنه صلاها قبل أن تصفر الشمس.
الدليل الثالث:
(ح-٤٩٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إن للصلاة أولًا وآخرًا .... وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس .... (٣).
[رواه محمد بن فضيل، عن الأعمش مسندًا، ورواه غيره عن الأعمش، عن مجاهد مرسلًا، وهو الصواب](٤).
• دليل من قال: المختار إلى بلوغ ظل الشيء مثليه، والضرورة إلى الغروب:
الدليل الأول:
(ح-٤٩١) روى أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن
(١) سبق تخريجه، انظر من هذا المجلد: (ح-٤٥٦) (٢) صحيح مسلم (١٧٦ - ٦١٣). (٣) مسند أحمد (٢/ ٢٠١). (٤) انظر تخريج الحديث في نفس الكتاب: (ح-٥١٩)