وقيل: جمل الإقامة إحدى عشرةَ جملةً، بإفراد جمل الإقامة عدا التكبير في أولها وآخرها، وجملة قد قامت الصلاة فإنها تقال مثنى. وهذا مذهب الشافعية في الجديد، والحنابلة (١).
وقيل: يثني الإقامة إن رجع في الأذان، وإلا أفردها، اختاره ابن خزيمة من الشافعية، وذكر أنه قول للشافعي (٢).
وقيل: جمل الإقامة تسع كلمات، يفرد أيضا التكبير في آخرها، قال النووي: حكاه إمام الحرمين (٣).
وقيل: جمل الإقامة ثماني كلماتٍ، يقول في أوله الله أكبر مرة، وفي آخره الله أكبر مرة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة، فتكون جمل الإقامة ثمانيَ كلماتٍ. وهذا قول شاذ للشافعية (٤).
جاء في المجموع:«أنها ثمان كلمات يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة، حكاه القاضي حسين والفوراني والسرخسي وصاحب العدة وجهًا، وحكاه البغوي قولًا»(٥).
وقيل: يجوز إفراد الإقامة وتثنيتها.
(١) المجموع (٣/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ٤٦٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٣)، حاشية الجمل (١/ ٣٠١)، الأوسط (٣/ ١٧)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٤٨٧)، الإنصاف (١/ ٤١٣)، الفروع (١/ ٣١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٣). وجاء في فتح العزيز: «وذكر في التهذيب أي للبغوي أنه قول للشافعي». (٢) فتح العزيز (٣/ ١٦٣)، الأوسط (٣/ ١٩)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، الإنصاف (١/ ٤١٣)، الفروع (١/ ٣١٥). (٣) المجموع شرح المهذب (٣/ ٩٢). (٤) التهذيب في الفقه الشافعي (٢/ ٥١)، شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٧٨)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٦٥٤). (٥) المجموع (٣/ ٩٢، ٩٣).