فالعجز عذر شرعي، فكل من فقد أهلية الاجتهاد انتقل إلى بدله وهو التقليد.
الدليل الثالث:
يسقط الاجتهاد عن الأعمى العاجز بالإجماع، لقوله تعالى:
﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وعمى البصيرة كعمى البصر بجامع أن كلًّا منهما قد عميت عليه الدلائل.
الدليل الرابع:
تَعَلُّمُ أدلة دخول الوقت ليس من فروض الأعيان؛ لجواز تقليد المؤذن ولو من قادر على الاجتهاد، فالعاجز من باب أولى لا يجب عليه.
القول الثاني:
يجوز للأعمى دون البصير، وهو قول القاضي أبي الطيب من الشافعية (٢).
• وجه هذا القول:
أن البصير يمكنه أن يتعلم دلائل دخول الوقت، فتقصيره لا يكون عذرًا يسوغ له التقليد بخلاف الأعمى فإن دلائل الوقت بصرية تتعلق بموقف الشمس من الكون فيشق عليه احتساب الوقت بالمضي.