[رواه قتادة عن أنس موقوفًا وبالمعنى، ورواه أبو قلابة عنه مرفوعًا، وبلفظ: أُمِر بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذان، وأن يُوتِرَ الإقامةَ، وهو لفظ الصحيحين].
وجه الاستدلال:
أن قوله:(الأذان مثنى) يشمل التكبير وغيره.
الدليل السابع:
(ح-٣٤) ما رواه أبو عوانة من طريق سعيد بن المغيرة الصياد قال: حدثنا عيسى ابن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى والإقامة فرادى (١).
[المعروف أنه موقوف](٢).
• ويجاب عن الأثرين:
أجاب النووي عن ذلك بما نقله عن أصحابه: بأنه يستحب للمؤذن أن يجعل كل تكبيرتين بنفس واحد (٣)، ليصبح -والله أعلم- التكبير في الأذان مثنى صورة، وإن كان بالعدد أربعًا.
قال ابن حجر: «وهذا إنما يتأتى في أول الأذان، لا في التكبير الذي في آخره،
(١) مستخرج أبي عوانة (٩٥٩). (٢) ورواه عيسى بن يونس، واختلف عليه فيه: فرواه سعيد بن المغيرة الصياد كما في مستخرج أبي عوانة (٩٥٩)، ومسند البزار (٥٧٤١)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٣٩) وفوائد تمام (٣٠٩)، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة. وخالفه علي بن خشرم، كما في المنتقى لابن الجارود (١٦٤)، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن أبي جعفر، عن أبي المثنى، قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى … وذكر الحديث. وانظر تخريجه في: (ح-٣٦)، فقد ترجح لي أن المعروف من حديث ابن عمر ﵄ الوقف، والله أعلم. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٧٩).