[م-١١٢٧] إذا دخل المأموم الصلاة خلف الإمام، وعلق النية بقوله: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت:
فقيل: يصح التعليق، مطلقًا، ولو كان يجهل حال الإمام أهو مسافر أم مقيم، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية وابن القيم (١).
قال خليل في مختصره:«وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام»(٢).
وقيل: يصح التعليق بشرط أن يعلم أن إمامه مسافر، أو يظنه ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس، فإن شك في سفره لزمه الإتمام. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣).
قال النووي:«ولو جهل نية إمامه المسافر فعلق عليها فقال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، فوجهان مشهوران: أصحهما صحة التعليق فإن أتم الإمام أتم وإن قصر قصر»(٤).
(١) وقال الخرشي (٢/ ٦٦): «إن أحرم بما أحرم به إمامه صحت، إن ظهر أنه مسافر، وكذا مقيم إن أتم معه». وقال محمد الأمير: فإن شك هل الجماعة سفر أو حضر، وهو مسافر، أو هل جمعة أو ظهر دخل على ما أحرم به الإمام، وأجزأ ما تبين. انظر: ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٤٣). وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٩)، التوضيح لخليل (٢/ ٥٥٠)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٨)، إرشاد السالك (١/ ٢٦٠)، شرح الزرقاني (١/ ٣٥٠) و (٢/ ٧٧، ٨٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٦٦)، لوامع الدرر (٢/ ٥٩٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٠). وانظر: أعلام الموقعين ت: فضيلة الشيخ مشهور (٥/ ٣٧١). ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه قال: كان يشكل علي أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله ﷺ في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد الشرط الشرط، أو قال: علق الدعاء بالشرط. (٢) مختصر خليل (ص: ٣١). (٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٩١)، التهذيب (٢/ ٣٠٨)، فتح العزيز (٤/ ٤٦٢)، المجموع (٤/ ٣٥٦)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٦٩)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٧٣)، الفروع (٣/ ٨٧)، المبدع (٢/ ١١٩). (٤) المجموع (٤/ ٣٥٦).