أو شك أنه نواه لزمه الإتمام، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو ظاهر نص المدونة، ونسبه كثير من المالكية للفقيه سند من أصحاب مالك (١).
جاء في المدونة:«قلت: أرأيت مسافرًا افتتح الصلاة المكتوبة، ينوي أربع ركعات، فلما صلى ركعتين بدا له فسلم؟ قال: لا يجزئه في قول مالك. قلت: من أي وجه قلتَ لا يجزئه في قول مالك؟ قال: لأن صلاته على أول نيته»(٢).
قال الشافعي:«وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع الإحرام، فإن أحرم، ولم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربع»(٣).
وجاء في المغني:«نية القصر شرط في جوازه، ويعتبر وجودها عند أول الصلاة، كنية الصلاة. وهذا قول الخرقي واختاره القاضي»(٤).
وقال المزني:«نية القصر شرط، ولكن يجوز في أثناء الصلاة، حتى لو نوى القصر مع سلامه جاز»(٥).
(١) جاء في شرح الخرشي (٢/ ٦٦، ٦٧): «دخل بنية الظهر مثلًا من غير قيد بأحد الوصفين (يقصد: الإتمام أو القصر) ساهيًا، أو معرضًا عنها متعمدًا تردد: أي هل يلزمه الإتمام كما قاله سند، أو يخير كما قاله اللخمي». وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٢)، التمهيد لابن عبد البر، ت: بشار (٧/ ٣٣٣)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٥)، وانظر في مذهب الشافعية: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٠٨)، المهذب (١/ ١٩٤)، التهذيب (٢/ ٣٠٧)، المجموع (٤/ ٣٥١)، نهاية المطلب (٢/ ١٢٣)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٦٩). وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: ٣٠)، التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٤٨٣)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٨١)، المغني (٢/ ١٩٦)، المقنع (ص: ٦٥)، الكافي (١/ ٣٠٧)، الإنصاف (٢/ ٣٢٤)، المنهج الصحيح (١/ ٣٨٢)، الإقناع (١/ ١٨١)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٧)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٧٥). (٢) المدونة (١/ ٢٠٨، ٢٠٩). (٣) مختصر المزني، ت: الدغستاني (١/ ١٤٢). (٤) المغني (٢/ ١٩٦). (٥) بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٣١)، البيان للعمراني (٢/ ٤٦٥)، فتح العزيز (٤/ ٤٦٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٧٧).