تقديره: إلا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ دائرةً بينكم (١). ومعنى الآية: أن تكون تجارة حاضرة يدًا بيد تديرونها بينكم، ليس (٢) فيها أجل نسيئة. {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} يعني: التجارة.
(قوله عَزَّ وَجَل)(٣): {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} قال الضحاك: هو عزم (٤) الله -عَزَّ وَجَل-، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقده ونَسَائه، ولو كان على (٥) باقة بقل (٦). وهو اختيار محمد بن جرير الطبري (٧).
وقال أبو سعيد الخدري: الأمر فيه إلى (٨) الأمانة؛ قال الله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(٩).
(١) انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٨٥، "جامع البيان" للطبري ٣/ ١٢٣، "الحجة" لابن خالويه (ص ١٠٣)، "الحجة" لأبي على الفارسي ٢/ ٤٣٦، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ١/ ٣٢١ - ٣٢٢. (٢) بعدها في (أ): بينكم لهما (٣) ساقطة من (ش)، (أ). (٤) في (ح): عزام. (٥) زيادة من (أ). (٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ١١٧، ١٣٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٥٥٥ (٢٩٥٢). وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٦٥٧ لعبد بن حميد. (٧) زيادة من (ش). في "جامع البيان" ٣/ ١٣٤. (٨) في (أ): على. (٩) روى ابن ماجه كتاب الأحكام، باب الإشهاد على الديون (٢٣٦٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٢٠٧ (٢٠٦١٧)، والطبري في "جامع البيان" ٣/ ١١٩، =