قال مقاتل بن حيان والكلبي: كان الرجل في أول الإسلام إذا طلَّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، فنسخ (١) الله تعالى ذلك بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(٢) وقوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ}(٣) الآية (٤)، فطلق إسماعيل بن عبد الله الغِفاري (٥) امرأته قتيلة (٦) وهي حبلى.
وقال مقاتل: هو (مالك بن الأشنق (٧) رجل من) (٨) أهل الطائف. قالا جميعًا: ولم يشعر الرجل بحبلها (٩)، ولم تخبره المرأة بذلك (١٠)،
(١) في باقي النسخ: إلى أن نسخ، والمثبت من (س). (٢) البقرة: ٢٢٩. (٣) البقرة: ٢٣٠. وفي (ح)، (أ) زيادة: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. (٤) ساقطة من (أ). (٥) إسماعيل بن عبد الله الغفاري، -ويقال: الأشجعي- ذكره ابن حجر، ونقل عن المصنف، وهبة الله بن سلامة في "الناسخ والمنسوخ" قول الكلبي ومقاتل، وقال: استدركه ابن فتحون. "الإصابة" لابن حجر ١/ ٣٩. (٦) تحرفت في (س): قبيلة. وقتيلة هذِه ذكرها ابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٥٨٣، وفي "الإصابة" ١/ ٣٩ في ترجمة إسماعيل، ولم يذكر لها ترجمة مستقلة. (٧) في (ح): الأشدق. وفي (ز): الأشتر. وفي (أ): الأشرف. ومالك هذا لم أقف له على ترجمة. (٨) ساقطة من (ش). (٩) في (ز): بحملها. (١٠) في (ش): بحبلها.