ثم اختلفوا (١) في المستحب منهما (٢)، فقال قوم: الصوم أفضل، وهو قول معاذ بن جبل (٣)، وأنس (٤)، وإبراهيم (٥)،
= ١/ ١٢٩ (١٨٨)، ١/ ١٣٦ (٢٠٤) من طريق عبد الوهاب وابن علية كلاهما عن أيوب به. وذكره عن عمر بن عبد العزيز: ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣١٣ (١٦٦٠) وانظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ١٨٨، "المغني" لابن قدامة ٤/ ٤٠٨. أما ما ورد في الأثر عن ابن عمر فقد رواه عنه أيضًا مالك في "الموطأ" في الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر ١/ ٢٩٥، والفريابي في كتاب "الصيام" (ص ٨٧) (٩٩ - ١٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٤٥. وما ورد عن عائشة رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٧ (٩٠٦٠، ٩٠٦٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٧٠، ٧١. (١) في (ش): واختلفوا. (٢) في (ح): بينهما. (٣) روى الخطيب البغدادي في "تالي تلخيص المتشابه" ٢/ ٣٩٣ (٢٣٨) عن معاذ قال: صام النبي - صلى الله عليه وسلم -بعد ما أنزلت عليه آية الرخصة في السفر. ولم يعزه السيوطي إلَّا للخطيب "الدر المنثور" ١/ ٣٤٥. وإسناده ضعيف جدًّا، فيه الوليد بن سلمة الطبراني قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال دحيم وغيره: كذاب. "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٩/ ٦، "لسان الميزان" لابن حجر ٦/ ٢٢٢، وذكره عن معاذ: البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ٢٠٠. (٤) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٦ (٩٠٥٩)، والطبري ٢/ ١٥٣، وفي "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس ١/ ١٢٧ (١٨٠، ١٨١)، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٤٦. انظر أيضًا ما سيأتي عن أنس - رضي الله عنه -. (٥) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٥٣، وفي "تهذيب الآثار" ١/ ١٣٤ (٢٠٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٧٠، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٤٦.