«كنا نخابر، قبل أن ينهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الخبر بسنتين، أو ثلاث، على الثلث، والشطر، وشيء من تبن، فقال لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها، فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها»(١).
- وفي رواية: «كنا في زمان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نأخذ الأرض بالثلث، أو الربع، بالماذيانات (٢)، فقام رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» (٣).
- وفي رواية:«كنا نخابر على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فنصيب من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها»(٤).
أخرجه أحمد (١٤٤٠٤) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. و «الدَّارِمي»(٢٧٧٩) قال: أخبرنا أَبو الحسن، عن زكريا بن إسحاق. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي ٥/ ٢٠ (٣٩٢٤) قال: حدثني أَبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب ـ قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب ـ قال: حدثني هشام بن سعد.
ثلاثتهم (زهير بن معاوية، وزكريا، وهشام) عن أبي الزبير، فذكره (٥).
(١) اللفظ للدارمي. (٢) (الماذيانات) ما ينبت على حافتي مسيل المياه. (٣) اللفظ لمسلم (٣٩٢٤). (٤) اللفظ لمسلم (٣٩٢٣). (٥) المسند الجامع (٢٦١٢ و ٢٦١٤)، وتحفة الأشراف (٢٧٢٩ و ٢٩٧٤)، وأطراف المسند (١٩٠٨). والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢١٢٠ و ٥١٢١ و ٥١٤١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٠٤)، والبيهقي ٦/ ١٣٠.