٢٨٦٨ - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه»(١).
- وفي رواية:«من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها»(٢).
- وفي رواية:«من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها رجلا»(٣).
أخرجه أحمد (١٥٠٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ٢٠ (٣٩٢٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٣٩٢٦) قال: وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا أَبو الجواب، قال: حدثنا عمار بن رُزيق.
ثلاثتهم (سفيان، وأَبو عَوانة، وعمار) عن سليمان بن مِهران الأعمش، قال: حدثنا أَبو سفيان، فذكره (٤).