للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٦٨ - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (١).

- وفي رواية: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها» (٢).

- وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها رجلا» (٣).

أخرجه أحمد (١٥٠٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ٢٠ (٣٩٢٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٣٩٢٦) قال: وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا أَبو الجواب، قال: حدثنا عمار بن رُزيق.

ثلاثتهم (سفيان، وأَبو عَوانة، وعمار) عن سليمان بن مِهران الأعمش، قال: حدثنا أَبو سفيان، فذكره (٤).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لمسلم (٣٩٢٥).
(٣) اللفظ لمسلم (٣٩٢٦).
(٤) المسند الجامع (٢٦١١ و ٢٦١٥)، وتحفة الأشراف (٢٣٢٣)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٢/ ٣٨.
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٥٩ و ٥١٦٠)، والبغوي (٢١٨١).