- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا».
⦗٤٩٥⦘
قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا (١).
ليس فيه:«أَبو الزبير».
- وأخرجه أَبو يَعلى (١٨٤١) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».
ليس فيه:«عطاء»، ولا «ابن جُريج»(٢).
(١) اللفظ لمسلم (٣٩٠٨). (٢) المسند الجامع (٢٥٥٩)، وتحفة الأشراف (٢٤٥٢ و ٢٤٥٤ و ٢٨٠١ و ٢٨١١)، وأطراف المسند (١٦٣٦ و ١٩٤٧). والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٨٠: ٥٠٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠٢٢)، والبيهقي ٥/ ٣٠٧ و ٣٠٩، والبغوي (٢٠٧١ و ٢٠٧٥).