للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و «مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٦) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٩٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري. و «ابن ماجة» (٢٢١٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو داود» (٣٣٧٣) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَّالْقَاني، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٣، وفي «الكبرى» (٦٠٦٩) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٦) قال: حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد. و «أَبو يَعلى» (١٨٤٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما (سفيان بن عُيينة، ومخلد بن يزيد) عن عبد الملك بن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر (١) حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا».

والمخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر (٢).


(١) في المطبوع: «التمر»، بالتاء، وتسكين الميم، وأثبتناه عن نسخة المكتبة الظاهرية الخطية، الورقة (١٢٦/ ب)، وفي جميع طرقه المذكورة من طريق سفيان: «الثمر».
(٢) اللفظ للحميدي.