«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يُطْعِم، إلا العرايا»(١).
- وفي رواية:«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»(٢).
أخرجه أحمد (١٤٩٣٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل بن فضالة. وفي ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٥) قال: حدثنا أَبو سعد الصغاني، محمد بن ميسر. و «البخاري» ٣/ ٧٥ (٢١٨٩) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. و «مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٧) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرنا أَبو عاصم. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٧ و ٢٦٣، وفي «الكبرى»(٤٥٩٢ و ٦٠٧٠ و ٦٠٩٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل.
أربعتهم (المفضل، والصغاني، وعبد الله بن وهب، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه.
⦗٤٩٤⦘
- أخرجه الحُميدي (١٣٢٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(٢٣٠٢٩) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٨١) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عُيينة.