- وفي رواية:«إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»(١).
- وفي رواية:«إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب».
زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه (٢).
- وفي رواية:«المتبايعان لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار»(٣).
⦗٢٦٩⦘
أخرجه مالك (١٩٥٨)(٤). وعبد الرزاق (١٤٢٦٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٤٢٦٣) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و «الحميدي»(٦٦٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جُريج. و «أحمد»(٣٩٣) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ٤ (٤٤٨٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٥٤ (٥١٥٨) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله.
(١) اللفظ لمسلم (٣٨٥٠). (٢) اللفظ لمسلم (٣٨٥١). (٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥٠. (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٦٦٤)، وسويد بن سعيد (٢٥٢)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٨).