٧٢٩٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» (١).
- وفي رواية: «عن ابن جُريج، قال: أتيت نافعا، فطرح حقيبة، فجلست عليها، فأملى علي في ألواحي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله
⦗٢٦٨⦘
صَلى الله عَليه وسَلم: إذا تبايع المتبايعان البيع، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار».
قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع، فأراد أن يجب له، مشى قليلا ثم رجع (٢).
- وفي رواية: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا».
قال نافع: وكان ابن عمر، إذا اشترى شيئًا يعجبه، فارق صاحبه (٣).
- وفي رواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر».
وربما قال: «أو يكون بيع خيار» (٤).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».(٢) اللفظ للحميدي.(٣) اللفظ للبخاري (٢١٠٧).(٤) اللفظ للبخاري (٢١٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute