للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٩٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» (١).

- وفي رواية: «عن ابن جُريج، قال: أتيت نافعا، فطرح حقيبة، فجلست عليها، فأملى علي في ألواحي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله

⦗٢٦٨⦘

صَلى الله عَليه وسَلم: إذا تبايع المتبايعان البيع، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار».

قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع، فأراد أن يجب له، مشى قليلا ثم رجع (٢).

- وفي رواية: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا».

قال نافع: وكان ابن عمر، إذا اشترى شيئًا يعجبه، فارق صاحبه (٣).

- وفي رواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر».

وربما قال: «أو يكون بيع خيار» (٤).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ للبخاري (٢١٠٧).
(٤) اللفظ للبخاري (٢١٠٩).