للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «أيما مملوك كان بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله» (١).

⦗٢٣٥⦘

- وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، قوم عليه في ماله، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق» (٢).

- وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق» (٣).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما؛ أنه كان يفتي في العبد، أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم» (٤).

- وفي رواية: «من أعتق شركا من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه» (٥).

- وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف ما بقي فأعتقه».

وكان نافع يقول، قال يحيى: لا أدري شيئًا كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث: «فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» (٦).


(١) اللفظ لأحمد (٦٠٣٨).
(٢) اللفظ لأحمد (٦٤٥٣).
(٣) اللفظ للبخاري (٢٥٠٣).
(٤) اللفظ للبخاري (٢٥٢٥).
(٥) اللفظ لأبي داود (٣٩٤٣).
(٦) اللفظ للنسائي (٤٩٤٠).