للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب العتق

٧٢٧١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (١).

- وفي رواية: «إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا، أعتق منه ما أعتق» (٢).

- وفي رواية: «من أعتق نصيبا، أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له، في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه».

قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: «فقد عتق منه ما عتق» (٣).

- وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله» (٤).

- وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في إنسان، أو مملوك، كلف عتق بقيته، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق» (٥).

- وفي رواية: «من أعتق شقيصا له في عبد، فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد أعتق ما أعتق» (٦).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢١٤٨).
(٣) اللفظ لأحمد (٤٦٣٥).
(٤) اللفظ لأحمد (٥١٥٠).
(٥) اللفظ لأحمد (٥٤٧٤).
(٦) اللفظ لأحمد (٥٨٢١).