و «أَبو داود»(٢٢٥٨) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل. و «النَّسَائي» ٦/ ١٧٧، وفي «الكبرى»(٥٦٣٩) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية.
أربعتهم (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وحماد بن زيد) عن أيوب السَّخْتِياني، أنه سمع سعيد بن جبير، فذكره (١).
- في رواية علي بن المديني، عند البخاري، قال سفيان: حفظته من عَمرو وأيوب، كما أخبرتك.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦٧٢) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن سعيد بن جبير؛
«أنه فرق بين المتلاعنين، قال: فتعلق بها فقال: مالي؟ فقلت: لا مال لك».
قال: فانطلق إلى أبي بردة، وقال: يذهب مالي وامرأتي جميعا؟ قال: لا، قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا، قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم، قال: فجئت، قال: فقال أَبو بردة: ما يقول هذا؟ قال: قلت: وما يقول؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة، ثم يقذفها، ثم يلاعنها، ويأخذ ماله! قال: فكتب به إلى الحجاج، قال: فقال: صدق، قال:
⦗٢٣٣⦘
ثم إن رجلا أتاني، قال: فظننت أن الحجاج أمره، فقال: الذي قلت أشيء قلته برأيك، أو شيء بلغك؟ قلت: قضى به رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في أخت بني العَجلان.، «مُرسَل».