«أتت امرأة نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تمنعه نفسها، ولو كانت على ظهر قتب، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر، وعليها الوزر، قالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على امرأته؟ قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تتوب، أو تراجع، قالت: يا نبي الله، فإن كان لها ظالما؟ قال: وإن كان لها ظالما، قالت: والذي بعثك بالحق، لا يملك علي أمري أحد بعد هذا أبدا ما بقيت».
⦗١٩٢⦘
- لفظ (٩٨٠٢): «أتت امرأة النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تصوم إلا بإذنه، إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت، ولم يقبل منها».
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٠٢) و ٤/ ٣٠٣:٢ (١٧٤٠٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، فذكره.