• أخرجه عَبد بن حُميد (٨١٤) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو معاوية، عن قطبة، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، قال:
«جاءت امرأة إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر، وعليها الوزر، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تصوم يوما إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تفيء، أو ترجع».
ليس فيه:«عبد الملك بن أبي سليمان»(١).
(١) المسند الجامع (٧٦٨٩)، والمطالب العالية (١٦٦٤). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٦٣)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١٩٣ و ٧/ ٢٩٢.