٧١٥٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: كان ابن عمر، رضي الله عنهما، يقول:
«أليس حسبكم سنة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي، أو يصوم، إن لم يجد هديا»(١).
- وفي رواية:«عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: ما حسبكم سنة نبيكم صَلى الله عَليه وسَلم إنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس، فليأت البيت، فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق، أو يقصر، ثم ليحلل، وعليه الحج من قابل»(٢).
⦗٨٧⦘
أخرجه أحمد (٤٨٨١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «البخاري» ٣/ ٩ (١٨١٠) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس (ح) وعن عبد الله، قال: أخبرنا معمر. و «التِّرمِذي»(٩٤٢) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني معمر. و «النَّسَائي» ٥/ ١٦٩، وفي «الكبرى»(٣٧٣٥) قال: أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرنا يونس. وفي ٥/ ١٦٩، وفي «الكبرى»(٣٧٣٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزُّهْري، قال: أخبرني سالم، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) اللفظ للبخاري. (٢) اللفظ للنسائي ٥/ ١٦٩. (٣) المسند الجامع (٧٥٣٣)، وتحفة الأشراف (٦٩٣٧ و ٦٩٩٧)، وأطراف المسند (٤١٨٧). والحديث؛ أخرجه الطبري ٣/ ٣٧١، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٥٧)، والدارقُطني (٢٤٩٠ و ٢٤٩١)، والبيهقي ٥/ ٢٢٣، والبغوي (١٩٩٩).