ـ قال البخاري: والمحفوظ ما روى عُبيد الله, وأيوب, ومالك، وابن جُريج، والليث, وعدة من أهل الحجاز، وأهل العراق, عن نافع, عن ابن عمر, في رفع الأيدي عند الركوع, وإذا رفع رأسه من الركوع، ولو صح حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، لم يكن مخالفا للأول، لأن أولئك قالوا:«إذا رفع رأسه من الركوع»، فلو ثبت استعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا، لأن هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة إذا ثبتت. «رفع اليدين»(١٤١ و ١٤٢).
⦗٢١٥⦘
- وأخرجه مالك (٢٠١)(١). وعبد الرزاق (٢٥٠٤ و ٢٥٢٠) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة»(٢٤٢٩) قال: حدثنا ابن إدريس، عن عُبيد الله. وفي ١/ ٢٧١ (٢٨١٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عُبيد الله. و «البخاري» في «رفع اليدين»(٣٥ و ١٠٥) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث. وفي (٨٣) قال: أخبرنا محمود، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي (١١١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا صالح. وفي (١٢٩) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا مالك. وفي (١٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا عُبيد الله. و «أَبو داود»(٧٤٢) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك.
خمستهم (مالك بن أنس، وعبد الملك بن جُريج، وعُبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وصالح بن كيسان) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما دون ذلك (٢).
- وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر كان يكبر في الصلاة حين يستفتح، وحين يركع، وحين يتصوب ليسجد، قبل أن يضع رأسه، وحين يرفع من السجدة، ثم حين يضع يعود ليسجد، قبل أن يضع وجهه، وحين يرفع رأسه من السجدة، ثم حين يستوي من المثنى قائما.
(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢١٠)، والقَعنَبي (١١٢)، وسويد بن سعيد (٨٠). (٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».