٢٦٦٥٢ - وقتادة بن دعامة =
٢٦٦٥٣ - وإسماعيل السُّدِّيّ =
٢٦٦٥٤ - وعطاء الخرساني =
٢٦٦٥٥ - والربيع بن أنس، نحو شطره الثاني (١). (ز)
٢٦٦٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: كانوا في الجاهلية لا يَرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويَسْتَقبِحُونه في العلانية، فحرَّم الله الزِّنا في السر والعلانية (٢). (٦/ ٢٥٤)
٢٦٦٥٧ - عن علي بن حسين =
٢٦٦٥٨ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٦٦٥٩ - وأبي صالح باذام =
٢٦٦٦٠ - وقتادة بن دعامة =
٢٦٦٦١ - وإسماعيل السُّدِّيّ =
٢٦٦٦٢ - وعطاء الخراساني =
٢٦٦٦٣ - والربيع بن أنس، نحو ذلك (٣). (ز)
٢٦٦٦٤ - عن علي بن حسين -من طريق عمرو بن ثابت، عن أبيه- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: ما بطن: نكاح امرأة الأب (٤). (ز)
٢٦٦٦٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {الفواحش}، يعني: الزِّنا (٥). (ز)
٢٦٦٦٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} قال: ما ظهر: جمع بين الأختين، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، {وما بطن}: الزنا (٦). (ز)
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٦٠، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٦.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٧.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٦١، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٦ بلفظ: أمّا {ما ظهر منها} فقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: ٢٢]، وقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: ٢٣] ".