٢٦٥٨١ - عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»(١). (٦/ ٢٤٦)
٢٦٥٨٢ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه»(٢). (٦/ ٢٤٦)
٢٦٥٨٣ - عن ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»(٣). (٦/ ٢٤٦)
٢٦٥٨٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال:{ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما}: الثُّرُوب (٤). ذُكر لنا: أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:«قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها»(٥). (ز)
٢٦٥٨٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله:{ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن (٦). (٦/ ٢٤٧)
٢٦٥٨٦ - قال مقاتل بن سليمان:{ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم (٧). (ز)
٢٦٥٨٧ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم (٨). (٦/ ٢٤٧)
(١) أخرجه البخاري ٣/ ٨٢ (٢٢٢٣)، ٤/ ١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/ ١٢٠٧ (١٥٨٢). (٢) أخرجه البخاري ٣/ ٨٢ (٢٢٢٤)، ٤/ ١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/ ١٢٠٨ (١٥٨٣). (٣) أخرجه أحمد ٤/ ٩٥ (٢٢٢١)، ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨)، ٥/ ١١٥ (٢٩٦١)، وأبو داود ٥/ ٣٥٢ (٣٤٨٨). قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٤ (١١٧٧): «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١١٥٣ (٣٥٣٣): «ورجال إسناده ثقات». (٤) الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب). (٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤١. (٦) الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤٢، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٠. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥. (٨) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.