٢٦٣٨٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ (١) بهم شيئًا سِوى الصدقة (٢). (٦/ ٢٢٣)
٢٦٣٨٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق أشعث- قال: يُطْعِم المعتَرَّ سوى ما يُعْطِي من العُشر ونصف العُشر (٣). (ز)
٢٦٣٨٩ - عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن درهم- {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: الزكاة المفروضة (٤). (٦/ ٢٢٨)
٢٦٣٩٠ - عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم المكي- قوله:{وآتواحقه يوم حصاده}، قال: يوم كَيْله، يُعطي العشرَ أو نصفَ العُشر (٥). (ز)
٢٦٣٩١ - قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب =
٢٦٣٩٢ - والحكم [بن عتيبة]: هو حقٌّ في المال سوى الزكاة (٦). (ز)
٢٦٣٩٣ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق حيّان الأعرج- {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: الزكاة (٧). (ز)
٢٦٣٩٤ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد =
٢٦٣٩٥ - وسعيد بن المسيب =
٢٦٣٩٦ - وإبراهيم النخعي =
٢٦٣٩٧ - والضحاك بن مُزاحِم =
٢٦٣٩٨ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٦٣٩٩ - وطاووس بن كيسان =
(١) المعتر: هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. النهاية (عرر). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥، والنحاس في ناسخه ص ٤٢٣، والطبراني في الأوسط (٦٠٤١)، والبيهقي في سُننه ٤/ ١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه. (٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٠٤. وعزا ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٥١ نحوه إلى ابن مردويه، بلفظ: هو شيء سوى الزكاة. (٤) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٩٥، وابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٨، والنحاس ص ٤٢١، وابن عدي ٧/ ٢٧٣٢، والبيهقي في سننه ٤/ ١٣٢. (٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٨. (٦) تفسير الثعلبي ٤/ ١٩٨، وتفسير البغوي ٣/ ١٩٥. (٧) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٩٦.