٢٦٠٣٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- مثله (١). (ز)
٢٦٠٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله:{وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم}، كانوا يقولون: ما ذبح اللهُ فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(٢). (٦/ ١٨٥)
٢٦٠٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا نزَلت: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أرسَلَت فارسُ إلى قريش: أن خاصِموا محمدًا. فقالوا له: ما تذبحُ أنت بيدِك بسكين فهو حلال، وما ذبَح الله بشِمْشارٍ (٣) من ذهب -يعني: الميتة- فهو حرام؟! فنزلت هذه الآية:{وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}. قال: الشياطين من فارس، وأولياؤهم قريش (٤). (٦/ ١٨٥)
٢٦٠٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: قالوا: يا محمد،
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٧٨. (٢) أخرجه أبو داود (٢٨١٨)، وابن ماجه (٣١٧٣)، وابن جرير ٩/ ٥٢٢ - ٥٢٣، وابن أبي حاتم ٤/ ١٣٨٠، والحاكم ٤/ ٢٣٣، والبيهقي في سننه ٩/ ٢٣٩. كما أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٢٣، والحاكم من طريق هارون بن عنترة، عن أبيه، وفيه: أنّ المجادلين هم المشركون. (٣) الشِمْشار: فسره الشيخ شاكر في تحقيقه لابن جرير ١٢/ ٧٧ بأنه السكين أو النصل، ثم قال: وكأن هذا كان من عقائد المجوس، أن الميتة ذبيحة الله، ذبحها بشمشار من ذهب. (٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٤١ (١١٦١٤). قال أحمد شاكر في عمدة التفسير ١/ ٨١٧: «إسناد الطبراني إسناد صحيح».