(١) يُجِير عليهم أدْنَاهُم: أي إذا أجَار واحد من المسلمين -حُرٌّ أو عبدٌ أو أمة- واحدًا أو جَمَاعَةً من الكفار، وخَفَرَهُم وأمَّنهم جاز ذلك على جميعِ المسلمين، لا يُنْقَضُ عليه جِواره وأمانُه. انظر النهاية (١/ ٣٠١). (٢) هذا الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٨٧٨٠) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (١٢٤٤) وإسناده حسن. (٣) البَوَاءُ: السَّوَاء، وفلان بَوَاء فلان: أي كُفْؤُهُ إن قُتِل به. انظر لسان العرب (١/ ٥٣٠). (٤) من اعتَبَطَ مُؤمنًا قتلًا فإنه قَوَدٌ به: أي قتله بلا جِنَاية كانت منه ولا جَرِيرَة تُوجبُ قتله، فإن القاتل يُقاد به ويُقتل. انظر النهاية (٣/ ١٥٦). والقَوَد: القِصَاص. انظر النهاية (٤/ ١٠٤).