(١) الفيْءُ: هو ما حَصَلَ للمسلمينَ مِنْ أموالِ الكفارِ مِنْ غيرِ حَرْبٍ، ولا جِهَادٍ. انظر النهاية (٣/ ٤٣٤). (٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة - رقم الحديث (١٤٧٢) - ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى - رقم الحديث (١٠٣٥) (٩٦) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٥٥٧٤) - (١٥٣٢١). (٣) انظر فتح الباري (٤/ ٩٩).