= الِاسْتِبْرَاءُ: اختبارُ الأَمَةِ بِحَيْضَةٍ قبلَ الوَطْءِ، وهو طلبُ البَرَاءَةِ مِنْ حَملٍ، ربما يكون معها. انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ١١٨). (١) سورة النساء آية (٢٤). (٢) قال النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣١): المراد بقوله: إذا انقضت عدتهن: أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الرضاع - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء - رقم الحديث (١٤٥٦). (٤) قال الحافظ في الإصابة (٢/ ٤٤): حُرْقُوصُ: بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف. قلت: ولم تقع في رواية الشيخين في صحيحيهما تسمية هذا الرجل، وسَمَّاه الحافظ في الإصابة (٢/ ٤٤) - وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٤٨).