(١) انظر تفاصيل ذلك في: دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٢٧٠) - شرح المواهب (٣/ ٣٠٣) - البداية والنهاية (٤/ ٦٠٨). (٢) الصَّرم: بفتح الراء: قطعُ الثمر واجتِنَاؤُهَا من النَّخْلَة. انظر النهاية (٣/ ٢٥). (٣) خَرْصُ النخلة: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرًا، فهو من الخَرْصِ: الظن؛ لأن الخَرْزُ إنما هو تقدير بِظَن. انظر النهاية (٢/ ٢٢). (٤) السُّحْتُ: الحرام، سمى الرشوة في الحكم سُحتًا. انظر النهاية (٢/ ٣١١). (٥) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه - كتاب المزارعة - باب الزجر عن المخابرة والمزارعة - رقم الحديث (٥١٩٩) - وابن ماجه في سننه - كتاب الزكاة - باب خرص النحل والعنب - رقم الحديث (١٨٢٠) - وأبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب المساقاة - رقم الحديث (٣٤١٠). وإسناده صحيح.