(١) في رواية الإمام مسلم عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: في غزوة خيبر. (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٥١٥٩) - وأصله في صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا - رقم الحديث (٥٦١). (٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢/ ٦١١): المراد به المكان الذي أُعدّ ليصلي فيه مدّة إقامته هناك -أي في خيبر-. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب ما جاء في الثُّومِ النَّيْءِ والبصَلِ والكُرّاث - رقم الحديث (٨٥٣).