= رقم الحديث (١٦٢٢) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب لا يحج مشرك. . . - رقم الحديث (١٣٤٧) - والترمذي في جامعه - كتاب التفسير - باب سورة التوبة - رقم الحديث (٣٣٤٥). (١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في البداية والنهاية (٥/ ٤٢) بعد أن أورد هذا الحديث: فهذا جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد، فأجله إلى أربعة أشهر وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد، فأجله إلى أمده بالغًا ما بلغ، ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية، فله تأجيل أربعة أشهر قسم ثالث: وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية.