(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن. قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (٥/ ٦٩٥): وفي هذا الموقف أن الاعتبار في العقود بالقولِ ولو تأخَّرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسُهَيْل الأمر في رَدِّ ابنه إليه، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تلطّف معه بقوله: "لم نقض الكتاب بعد"، رجاء أن يُجيبه لذلك ولا يُنكره بقيّة قريش لكونه ولده، فلما أصَرَّ سهيل على الامتناع تركه له. (٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد - رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢). (٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.