= قلتُ: وقع عندَ الطحاوي في شرح مُشكل الآثار - رقم الحديث (٢٠٤٤) - وابن حبان في صحيحه - رقم الحديث (١٤٨٨) - وأبو داود في سننه - رقم الحديث (٢٤٥٩) بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي سعيد الخُدرِيّ -رضي اللَّه عنه- أنَّه قال: جاءت امرأةُ صفوانَ بن المعطَّل إِلَى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يَا رَسُول اللَّهِ إن صفوان بن المعطَّل يضرِبُنِي إذا صلَّيْتُ، ويُفطِّرني إذا صُمت ولا يُصلي صلاة الفجر حَتَّى تطلُعَ الشَّمس - وصفوانُ عند رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال صفوان: . . . وأما قولها يُفَطِّرني إذا صمت، فإنَّها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابٌّ لا أصْبِرُ، فقال رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: يومئذ: "لا تَصُومَنَّ امرأةٌ إِلَّا بإذن زوجها"، وأما قولها: لا أُصَلِّي حَتَّى تطلع الشَّمس، فإنا أهل بيتٍ قد عُرِف لنا ذَاك، لا نستيقظ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمس. . . الحديث. والإشكالُ هنا: قول صفوان -رضي اللَّه عنه-: وأنا رجُلٌ شابٌّ لا أصبر. قال الإِمام الذهبي في السير (٢/ ٥٥٠) فهذا بَعيدٌ من حال صَفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ساقَةِ الجيش، فلعله آخرُ باسمه. وَقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٩/ ٣٩٨): المَقُول فيه ذلك غير صَفوان، وهو المعتمد إن شاء اللَّه تَعَالَى. (١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٩/ ٤١١): إنما قال سعد -رضي اللَّه عنه- ذلك لأنه كان سيّدهم، فجزم بأن حكمه فيهم نافِذٌ.