قال إٍسحاق: السنة١ أن يكون أهل القرى إذا بلغوا أربعين رجلاً
١ روى الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: (مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراً؛ وذلك أنهم جماعة) . سنن الدارقطني ٢/٤. ورواه البيهقي في سننه ٣/١٧٧. وقال: (تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف. وعبد العزيز قال فيه أحمد: أضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به) . انظر: تلخيص الحبير ٢/٥٩. وروى أبو داود بسنده عن عبد الرحمن بن كعب- وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره- عن أبيه كعب بن مالك (أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى ١/٦٤٥، ٦٤٦ (١٠٦٩) . ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة ١/٣٤٣، ٣٤٤ (١٠٨٢) ، وابن خزيمة في صحيحه ٣/١١٢، ١١٣ (١٧٢٤) ، والدارقطني في سننه ٢/٥، ٦، والبيهقي في سننه الكبرى ٣/١٧٦، ١٧٧، والحاكم في المستدرك ١/٢٨١، وابن الجارود في المنتقى ص١٠٩ (٢٩١) . والحديث في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن في رواية أبي داود، لكنه صرح بالتحديث في رواية الدارقطني والبيهقي والحاكم وابن الجارود. قال البيهقي: (محمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح) السنن الكبرى ٣/١٧٧. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي) . المستدرك مع التلخيص ١/٢٨١. وقال ابن حجر: (إسناده حسن) انظر: تلخيص الحبير ٢/٦٠، وروى البيهقي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (كل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجمعة) . وروى بسنده عن أبي المليح الرقي قال: (أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز إذا بلغ أهل القرية أربعون رجلاً فليجمعوا) . السنن الكبرى ٣/١٧٨.