١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٧، ١٢٨ (٤٦٧، ٤٦٨) ، وصالح في مسائله ٢/٢٧٩ (٨٨٧) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٢، ٩٣ (٤٦٤، ٤٦٦) ، وأبو داود في مسائله ص٥٩، ٦٠. والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن تكبيرات العيد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام. وروي عن أحمد: أنه يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام. وعنه: يكبر في الأولى خمساً، وفي الثانية أربعاً. وعنه: يصلي أهل القرى بلا تكبير. قال ابن مفلح: (قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكل جائز) . انظر: الإنصاف ٢/٤٢٧، ٤٢٨، المبدع ٢/١٨٤، الكافي ١/٣٠٩.