١ الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد العصر، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الأصحاب. وروي عن أحمد: المنع من الصلاة عليها في هذا الوقت. انظر: الفروع ١/٤٤٣، الإنصاف ٢/٢٠٥، الروض المربع ١/٢٣٣. ٢ في ع (إلا) . ٣ تطفل الشمس: طفلت الشمس تطفل طفولاً، همّت بالوجوب، ودنت للغروب. انظر: الصحاح ٥/١٧٥١، لسان العرب ١١/٤٠٣. (الشمس) إضافة من ع. ٥ الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية من أنه لا تجوز صلاة الجنازة إذا تضيفت الشمس للغروب. نصره ابن قدامة وغيره. وروي عن أحمد: جوازها في هذا الوقت، اختارها ابن تيمية وغيره. انظر: الإنصاف ٢/٢٠٦، المحرر في الفقه ١/١٩٣، الاختيارات ص٨٩.