قيل: فإن نسي١ ولم يذكر اسم الله (سبحانه وتعالى) ٢؟
قال: لا أعلم فيه حديثاً يثبت.
قال إسحاق: كما قال، إذا نسي أجزأه وإذا تعمد أعاد٣؛ لما (صح) ٤ عن النبي٥ صلى الله عليه وسلم ذلك٦.
١ على القول بوجوب التسمية، وهو المذهب، هل تسقط سهواً أو لا؟ فقيل: هي فرض لا تسقط سهواً، اختاره أبو الخطاب والمجد بن تيمية وابن عبدوس وغيرهم، وقيل: هي واجبة تسقط سهواً، اختاره القاضي أبو يعلي وابن عقيل وابن قدامة وغيرهم. انظر: الإنصاف ١/١٢٩، المحرر في الفقه ١/١١، كشاف القناع١/١٠٢. (سبحانه وتعالى) إضافة من ع. ٣ تقدم قول إسحاق راجع مسألة (٢) . ٤ ظ (يصح) بإضافة (ياء) . ٥ قال البهوتي: (سئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؟، فذكر حديث أبي سعيد) . كشاف القناع ١/١٠١، وانظر: تلخيص الحبير ١/٨٥. ٦ روى ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١/١٣٩، ١٤٠ (٣٩٧) ، ورواه أحمد في المسند ٣/٤١، والدارمي في سننه ص١٧٦، والحاكم في مستدركه ١/١٤٧. وقال الأثرم: (سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يتوضأ ولا يسمى، فقال أحمد: أحسن ما يروى في هذا الحديث كثير بن زيد- وهو أحد رواه حديث أبي سعيد) . انظر: الكامل لابن عدي ٦/٢٠٨٧، تلخيص الحبير ١/٨٥. وروى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه". سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء ١/٧٥ (١٠١) ، ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١/١٤٠ (٣٩٩) ، وأحمد في المسند ٢/٤١٨، والدارقطني في سننه ١/٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٣، والحاكم في مستدركه. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ١/١٤٦. وحسن إسناده البخاري والعراقي وغيرهما. انظر: إرواء الغليل ١/١٢٢، ١٢٣. قال ابن حجر- بعد أن ساق الأحاديث الواردة في التسمية-: (الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً) . تلخيص الحبير ١/٨٦.