١ في ع (الوضوء) . ٢ كلمة (تعالى) إضافة من ع. ٣ حرف (لا) ساقط من ع. ٤ قال عبد الله بن أحمد: سألت ابي عن الدراهم؟ قال: (لا بأس أن يمسها على غير وضوء. المسائل ٣٠ (١١١) . قال ابن قدامة: إن مس درهماً مكتوباً عليه آية جاز في أحد الوجهين؛ لأنه لا يسمى مصحفاً. والثاني: لا يجوز؛ لأن معظم ما فيه من القرآن) . الكافي ١/٦٠، المغني ١/١٤٨. قال المرداوي: (قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور- أي جواز المس على غير طهارة- وعنه لا يجوز) . وقال القاضي في التخريج: (ما لا يتعامل به غالباً لا يجوز مسه وإلا فوجهان) . الإنصاف ١/٢٢٤.