الثمن؛ لا يزول الحبس (دون قبض جميعه)؛ أي: جميع الثمن، والصفقة وإن تناهت في المقبوض، لكن لم تتناه فيما لم يقبض، اختار (١) التفريق بين الجواز وعدمه، فلم يجز بالشك. كذا في الكافي.
قوله:(خلافًا لزفر) حيث قال: ليس له أن يرد أحدهما، وبه قال الشافعي في قول.
(هو)؛ أي: زفر (يقول فيه)[أي:](٢) في رد أحدهما (تفريق الصفقة) فيتضرر البائع، فأشبه [قوله: بجامع تضرر البائع، يعني: لو وجد العيب](٣) قبل القبض لا يرد المعيب خاصة. هكذا ذكره في المبسوط وغيره.
وذكر في المختلف ما يخالف هذا فقال: لو اشترى عبدين ووجد بأحدهما عيبًا قبل القبض؛ رد حصته من الثمن عند زفر، كما لو وجد به عيبًا بعد القبض؛ فإنه يرده خاصة. كذا في الكافي.
(ولنا: أنه)؛ أي: الرد (تفريق بعد التمام)؛ يعني: الصفقة تتم بالقبض؛ لأن العيب لا يمنع تمام الصفقة، فيرد المبيع خاصة، وبه قال الشافعي في قول، وعنده لا تفاوت بين القبض وعدمه في خيار العيب والرؤية والشرط، فإن له في الكل قولين.
(على ما مر)؛ أي: في باب خيار الرؤية، وأما تضرر البائع من الوجه الذي قاله زفر يلزم من تدليسه، فلا يعتبر في حق المشتري، وليس من ضرورة شرط الخيار له في أحدهما ثبوته في الآخر، كما لو سمى لكل واحد ثمنا وشرط
(*) الراجح: قول الجمهور. (١) في الأصل: (حذار) والمثبت من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.