قوله:(وإن أعتقه على مال لم يرجع) وكذا لو كاتبه (لأنه)؛ أي: المشتري (حبس بدله)؛ أي: بدل المبيع، وأزال ملكه عنه بعوض، فصار كالبيع، وفي البيع لا يرجع، فكذا هاهنا.
(وعن أبي حنيفة) وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد (أنه يرجع لأنه)؛ أي: العتق على مال (إنهاء للملك)؛ أي: منه للرق، سواء كان بعوض أو بغير عوض، ولهذا تثبت الولاية في الوجهين كذا في المبسوط والكافي.
ولو أبق ثم علم بالعيب؛ لم يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة ما دام حيًّا، وبه قال الشافعي؛ لأن الرد موهوم، فلا يصار إلى خلفه وهو الرجوع؛ إذ المصير إلى الخلف عند الناس من الأصل.
وعن أبي يوسف: يرجع، وبه قال الشافعي في وجه؛ لتحقق العجز في الحال، والرد موهوم والموهوم لا يعارض الموجود.
قوله:(وعن أبي يوسف: أنه يرجع) ومحمد معه في رواية الينابيع، وبه قال الشافعي وأحمد.
(لا يتعلق به؛ أي: يقبل المولى (حكم دنيوي) من القصاص والدية وصار كالموت حتف أنفه لأن المقتول ميت بأجله فيكون إنهاء) للملك كالموت. كذا في المبسوط (١).
(وجه الظاهر)؛ أي: ظاهر الرواية (أن القتل فعل مضمون)؛