وفي شرح المجمع: المسألة مفروضة في الثوب الذي لا يتفاوت ظاهره وباطنه، حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه.
(والوجه هو المقصود في الآدمي)؛ أي: العبد والأمة، حتى لو نظر إلى غيره لا يبطل خياره؛ لما ذكرنا أن سائر أعضائه تبع للوجه. وعند الشافعي: لا بد في العبد من رؤية الوجه والأطراف، ولا تجوز رؤية العورة.
وفي باقي البدن، ذكر في التهذيب: أنه لا بد من رؤيته في أظهر الوجهين، وفي الأمة له وجوه؛ أحدها: يعتبر رؤية ما يرى من العبد. والثاني: رؤية ما يبدو عند المهنة. والثالث: يكفي رؤية الوجه والكفين. وفي رؤية الشعر وجهان؛ أحدهما: في التهذيب: أصحهما: اشتراطه.
ولا يشترط رؤية اللسان والأسنان في أصح الوجهين. كذا في شرح الوجيز (١).
وفي الغاية: الأولى تحكيم العرف. (وهو)؛ أي: الوجه (والكفل في الدواب) ولا يعتبر رؤية غيرهما؛ لأنهما مقصودان دون غيرهما، وهو رواية بشر عن أبي يوسف.
(ولا يعتبر رؤية غيره)؛ أي: غير المقصود، حتى لو رأى سائر أعضائه دون الوجه يبقى على خياره. وفي بعض النسخ:(دون غيرها)؛ أي: غير الثلاثة، وهي الوجه في الآدمي، والوجه والكفل في الدواب، والأول أصح.
(بعضهم)؛ أي: بعض المشايخ (رؤية القوائم والأول) وهو رؤية الوجه والكفل (المروي) وهو رواية بشر عنه.
وفي المحيط: وهو الصحيح؛ لأنهما مقصودان منها.
وعنه - وهو وراية المعلى عنه -: يعتبر في الدواب عرف التجار.