ﷺ:"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، ولمسلم:"لا صلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر"، وفي صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله: أخبرني عن الصلاة قال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنَّها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار". والأحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب وبالاستواء: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" هذا اللفظ لمسلم، وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال:"ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن. موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
ووقت الزوال ليس في عامة الأحاديث ولم يذكر حديثه البخاري؛ لكن رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر، ومن حديث عمرو بن عبسة، وتابعهما الصنابحي. وعلى هذه الثلاثة اعتمد أحمد ولما ذكر له الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة قال: في حديث النبي ﷺ من ثلاثة أوجه: