للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابُ: الْقَضَاءِ.

٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

القضاء في اللغة: في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٤/ ١٢٥):

«وأصلُه: القَطْع والفَصْل. يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ: إذا حكَم وفَصَل. وقضاءُ الشيء: إحْكامه وإمْضاؤه والفَراغ منهن فيكون بمعنى الخَلْق.

وقال الزُّهري: القَضاء في اللُّغة على وجوه مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه أو أتمّ أو خُتِم أو أُدِّي أو أُوجِبَ أو أُعْلِم أو أُنفِذَ أو أُمْضيَ. فقد قُضِي. وقد جاءت هذه الوجُوه كلُّها في الحديث» اهـ.

وهو في الشرع: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات.

وهو من فروض الكفايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>