للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النِّكَاحِ.

٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

قَوْلُهُ: «كِتَابُ النِّكَاحِ». النكاح لغة: الضم والجمع. يقال: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وهو بهذا المعنى يشمل العقد والوطء.

ويأتي بمعنى الإصابة ومنه نكح المطر الأرض أصابها، ونكح النعاس عينه: أصابها، وهو بهذا المعنى يختص بالوطء.

ويطلق النكاح لغة على الوطء والعقد وقرينة الكلام تفرق بين أحد المرادين فإذا قالوا: نكح فلان فلانة أو بنت فلان فالمراد تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته فالمراد جامعها؛ لأنَّ قرينة الزوجية دالة على ذلك.

ومن مجيء النكاح بمعنى الوطء قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>